يعد السجن هو المكان الذي يتم وضع به جميع الأشخاص التي يتم سلب حريتها، ومن الملاحظ أن تاريخ بناء السجون يرجع في الغالب للعصور القديمة التي لم يتم معرفة تاريخ بدايتها أو نشأتها بصورة واضحة، ولقد تم ذكر اسم السجن في القرآن الكريم حينما تم الإشارة به لسجن سيدنا يوسف عليه السلام.

بالإضافة أيضًا للسجون التي تم ذكر اسمها بالتوارة، فلقد كانت توجد السجون بالقدس من عهد سيدنا موسى عليه السلام، ومن الجدير ذكره أن هناك بعض المؤرخين التي كانت تعتقد أن الفراعنة هم أول من أقامت فكرة السجون وذلك بغرض الحفاظ على الشخص المذنب وتقيد حريته.

الفرق بين السجن المركزي والعمومي

من الجدير ذكره أن هناك إختلاف واضح بين كل من السجن المركزي والسجن العمومي، وسوف نتعرف بالتفصيل فيما يلي من خلال هذا المقال على أوجه الإختلاف بين كل منهما بالتفصيل والذي يتمثل في :

1- السجن العمومي وفي هذه السجون يتم تنفيذ بها الأحكام الصادرة على جميع الأشخاص التي يكون قد حكم عليها بعقوبة السجن، كما ينفذ أيضًا بهذه السجون أيضًا الأحكام الصادرة على السيدات التي تم الحكم عليها بعقوبة السجن المشدد، بالإضافة للرجال التي تم الحكم عليها بعقوبة السجن المشدد والذين يتم نقلهم من الليمانات بسبب الكثير من الأسباب الصحية المختلفة أو بسبب وصولهم لسن الستين، أو بسبب قضاء هؤلاء الرجال نصف العقوبة التي تم الحكم بها عليهم، أو قضاء ثلاثة سنوات من الحكم عليهم، مع ضرورة أن يكون سلوكهم خلال هذه الفترة حسن، كما يشمل أيضًا على جميع الأشخاص التي تكون محكوم عليها بفترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، ولم يكن هؤلاء الأشخاص مودعين بالسجن من جانب سجن عمومي.

2- السجن المركزي ويتم بها تنفيذ العقوبة على كافة الأشخاص التي تكون محكوم عليها بالحبس المخفف أو المشدد لفترة لا تزيد عن ثلاثة شهور، كما يتم وضع بالسجن المركزي جميع الأشخاص التي تنفذ عليهم الأحكام المالية أو الأشخاص المحبوسة إحتياطي في حالة قرار من النيابة العامة بوضعهم بالسجن المركزي وفق ما جاء بالمادة الأولى في نطاق اللائحة الداخلية للسجون المركزية رقم 1654 لسنة 1971.

3- سجون خاصة ويتم إقامة هذه السجون بناء على قرار من رئيس الجمهورية، ويتم وضع به جميع فئات المسجونين من كافة طبقات وأفراد الشعب المختلفة، كما يتم وضع أيضًا شروط الإفراج عن هؤلاء الأشخاص، ومن الجدير ذكره أن وزير الداخلية يقوم بإصدار قرار يتضمن هذا القرار تعيين جميع الجهات التي يتم بها نشأة كافة السجون من جميع الدوائر، والمثال على ذلك هو قيام رئيس الجمهورية بإصدار قرار برقم 228 لسنة 1990 وتضمن هذا القرار نشأة وتنظيم جميع السجون المختلفة المحكوم عليهم بها بجرائم المخدرات.

أهم قوانين تنظيم السجون

يتضمن قانون تنظيم السجون على بعض المواد التي تشمل أهمها في ما يلي:

مادة1
-السجون على أربعه أنواع 1- ليمانات 2-سجون عمومية 3-سجون مركزية 4- سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيها فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم ويصدر وزير الداخلية قرار بتعين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها

مادة 1 مكرر
يودع كل من يحجز أو يعتقل أو يتحفظ عليه أو تسلب حريته على أي وجه في احد السجون المبنية في المادة السابقة أو احد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية وتسرى عليها جميع الإحكام الواردة في هذا القانون على أن يكون حق الدخول فيها المنصوص عليه في المادة 85 للنائب العام أو من ينوبه من رجال النيابة العامة بدرجة رئيس النيابة على الأقل .

مادة 2
تنفذ الإحكام الصادرة بعقوبة الأشغال الشاقة على الرجال في الليمان .ولا يجوز وضع القيد الحديدي في قدمي المحكوم عليه داخل الليمان أو خارجه إلا إذا خيف هربه وكان لهذا الخوف أسباب معقولة وذلك بناء على أمر يدر ه مدير عام مصلحة السجون .

مادة 3
تنفذ الإحكام الصادرة ضد الأشخاص الاتى ذكرهم في سجن عمومي .
أ –المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
ب- النساء المحكوم عليهن بعقوبة الإشغال الشاقة
ج – الرجال المحكوم عليهم بعقوبة الإشغال الشاقة الذين ينقلون من الليمانات لأسباب صحية أو لبلوغهم سن الستين أو لقضائهم فيها نصف المدة المحكوم عليهم بها أو ثلاث سنوات أي المدتين اقل وكان سلوكهم حسنا خلالها . ويصدر مدير عام السجون قرارا بتشكيل لجنة لتقدير صلاحية المسجون لنقله من الليمان وإذا انحرف سلوك المسجون في السجن جاز إعادته إلى الليمان .
د- المحكوم عليهم بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر إلا إذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم اقل من ذلك ولم يكونوا مودعين من قبل في سجن عمومي .

مادة 4
تنفذ العقوبة في سجن مركزي على الأشخاص الذين لم يرد ذكرهم في المادتين السابقتين وعلى انه يجوز وضعهم في سجن عمومي إذا كان اقرب إلى النيابة أو ضاف بهم السجن المركزي .

مادة 6
يجب على مدير السجن أو مأموره أو الموظف الذي يعين لهذا الغرض قبل اى إنسان في السجن أن يتسلم صورة من أمر الإيداع بعد أن يوقع على الأصل بالاستلام ويرد الأصل لمن احضر السجين ويحتفظ بصورة موقعه ممن إصدار الأمر بالسجن .

مادة 7
عند منتقل المسجون من سجن إلى أخر ترسل معه إلى السجن المنقول إليه صورة أمر الإيداع إليه في المادة السابقة وجميع أوراقه بما في ذلك البحوث الاجتماعية والصحيه عن حالته .

مادة 8
عند دخول المسجون السجن يجب تسجيل ملخص الأمر بحبسه بالسجن العمومي للمسجونين ويتم هذا التسجيل بحضور من احضر المسجون ثم يوقع عليه .

مادة 9
يجب تفتيش كل مسجون عند دخوله السجن وان يؤخذ ما يوجد معه من ممنوعات أو نقود أو أشياء ذات قيمه وإذا كان على المسجون التزامات ماليه للحكومة بمقتي الحكم الصادر عليه بالعقوبة استوفيت هذه الالتزامات مما يوجد معه من نقود فان لم تكف للوفاء ولم يقف المسجون بهذه الالتزامات بعد تكليفه بذلك بيعت الأشياء ذات القيمة بواسطة النيابة العامة للوفاء بمطلوب الحكومة من حصيله البيع على ان يراعى عدم المضى فى البيع اذا انتج منه مبلغ كاف للوفاء بالمطلوب من السجون واذا قل ما حصل من المسجون من نقود وما حصل من البيع على الوجه السالف بيانه عن مقدار الالتزامات الماليه للحكومة احتفظ له بمبلغ لا يقل عن جنيه يقيد لحسابه بالامانه واضيف الباقى لحسابه الحكومة اما اذا تبقى له شئ بعد وفاء هذه الالتزامات فيقيد الباقى لحسابه بالامانات للانفاق منه عليه عند الحاجة ما لم يسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه :

مادة 10
يحتفظ للمسجون بالاشياء ذات القيمة التى توجد عند دخوله السجن والتى لا تباع استيفاء لمطلوبات طبقا للمادة السابقة ما لم تسلم بناء على طلبه الى من يختارة او الى القيم عليه .