الطهارة هي جزء لا يتجزأ من حياة المسلام لا تصح حياة بدون طهارة لذا كان على المسلم دائمًا أن يبحث في دينه ويتعرف على ماي فسد هذه الطهارة وحكمه ومن أمثلة ذلك المني والمذي والودي وهم عبارة عن ماء يخرج من فرج الرجل لكل منهم شكل وحكم يختل عن الآخر من حيث النجاسة والطهر، وفي حالة إثبات النجاسة وجب الغسل وفيما يلي سوف نتناول كل من المني والمذي والودي بالشرح والتفصيل والأحكام التي تخصها كذلك.

الفرق بين المني والمذي والودي

المني

المني هو ماء غليظ له رائحة، ويخرج دفقاً عند اشتداد الشهوة، لونه أبيض مائل للصفرة، رائحته تشبه طلع النخل أو رائحة العجين، وإذا جف يكون رائحته كرائحة بياض البيض الجاف .

حكم المني

طاهر لا يلزم غسل ما أصابه إلا على سبيل إزالة الأثر فقط ، ويوجب الغسل إذا خرج بلذة سواءً خرج يقظة أو مناماً ، بسبب جماع أو احتلام أو الاستمناء المحرم، وقبل الغُسل من خروجه يحرم على المسلم: مس المصحف وقراءة القرآن والصلاة ودخول المسجد والطواف حول الكعبة إلا بعد الاغتسال بتعميم البدن بالماء مع النية والمضمضة والاستنشاق، وعند تعمد إخراجه يبطل صوم الصائم.

لما ورد عن عَائِشَة رضي الله عنها، أَنَّ رَسُولَ اللّهِ صلّى الله عليه وسلّم كَانَ يَغْسِلُ الْمَنِيَّ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاَةِ فِي ذلِكَ الثَّوْبِ. وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى أَثَرِ الْغَسْلِ فِيهِ.

المذي

فهو ماء رقيق وليس له رائحة المني، ويخرج بدون دفق ولا يخرج أيضاً عند اشتداد الشهوة بل عند فتورها. المذي عبارة عن ماء رقيق لزج شفاف لا لون له يخرج عند المداعبة أو تذكر الجماع أو إرادته أو النظر أو غير ذلك ويخرج على شكل قطرات على رأس ـ الذكر ـ وربما لا يحس بخروجه

حكم المذي

يجب التطهر من المذي من الثوب والبدن ويكفي النضح ( الرش ) لأن نجاسته مخففه ، مع غسل الذكر والأنثيين ( الخصيتين ) وخروجه ناقض للوضوء فيجب عليه الوضوء لا الغسل .

عن سهل بن حنيف قال: كنتُ ألقى من المَذْي شدَّةً، وكنتُ أُكثِرُ من الاغتسال، فسألتُ رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن ذلك، فقال: ((إنما يُجْزِيك من ذلك الوضوء))، قلت: يا رسول الله، فكيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال: ((يكفيك بأن تأخذ كفًّا من ماءٍ فتَنْضَح بها من ثوبِك حيث ترى أنه أصابه))

الودي

يخرج عقب ( البول ) وهو غير لزج ، أبيض ثخين يشبه البول في الثخانة ويخالفه في الكدورة ولا رائحة له

حكم الودي

نجس يأخذ أحكام البول من حيث النجاسة والتطهير منه ، عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره

حكم إذا استيقظ الرجل ووجد بللًا

إذا استيقظ  الرجل ووجد بللًا فلا يخلو  هذا البلل من الحالات التالية هي :

_ أن يكون مني ويمكن التعرف عليه من صفاته السابقة وفي هذه الحالة يجب عليه أن يغتسل سواء تذكر أنه احتلم في منامه أم لم يتذكر .

_ أن يتيقن أنه ليس بمني وفي هذه الحالة يأخذ حكمه حكم المذي لا يجب الغسل لكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه.

صفة غسل النبي

قال الشيخ عبدالرحمن السعدي في منهج السالكين: “وأمَّا صفةُ غسل النبيِّ صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسلُ فرجه أوَّلاً، ثُمَّ يتوضَّأُ وُضُوءًا كاملاً، ثُمَّ يحثي الماءَ على رأسه ثلاثًا، يرويه بذلك، ثم يفيض الماءَ على سائر جسده، ثُمَّ يغسلُ رجليه بمحلٍّ آخر، والفرضُ من هذا: غَسلُ جميع البدن، وما تحت الشُّعُور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم”

موجبات الغسل

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل مِن أربع: من الجنابة، ويوم الجمعة، ومن الحجامة، ومِن غسل الميت)؛ رواه أبو داود، وصححه ابن خزيمة، والمعنى أن موجبات الغسل هي:

– الجنابة

– يوم الجمعة

– الحجامة

– غسل الميت

حكم إذا أحدث الشخص أثناء الغسل

إذا أحدث الشخص أثناء الغسل، هل يعود ويبتدئ من الأول أم يستمر؟ يقول الشيخ الشنقيطي في شرح الزاد (الدرس / 17): إذا أحدث الإنسان أثناء الغسل فحدثه على ضربين: إذا أحدث حدثاً أصغر فإنه لا يؤثر في غسله من الجنابة، ولكن لا يستبيح به الصلاة إلا إذا عمم بدنه بالماء بعد خروج ذلك الخارج، مثال ذلك: لو أن إنساناً -أثناء اغتساله- بعد أن غسل كفيه وتوضأ وضوءه للصلاة وغسل شقه الأيمن خرج منه ريح أو مس فرجه، فحينئذٍ إذا غسل باقي البدن وعمم -بعد انتهائه من الجزء الأيسر- على سائر البدن وتمضمض واستنشق فإنه يجزئه، ويعتبر تعميم البدن بعد خروج الخارج بمثابة الوضوء بعده، أما لو أنه خرج منه الخارج بعد تعميم البدن، كأن يكون مثلاً: عمم بدنه بالماء وقبل أن يغسل رجليه خرج منه الريح أو بال، فإنه في هذه الحالة يعتبر منتقضاً لوضوئه، وأما غسل الجنابة فلا يؤثر فيه الحدث الأصغر