معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والمعروفة بإسم معاهدة حظر الانتشار النووي وهي معاهدة دولية هدفها منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة وذلك لتعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ولتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل .التكنولوجيا النووية السلمية ومواصلة نزع السلاح النووي التي تهدف إلى القضاء النهائي على ترساناتها النووية “.

ويتم مراجعة المعاهدة كل خمس سنوات في اجتماعات يدعى بالمؤتمرات الاستعراضية الأطراف المشتركة في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ، على الرغم من أن المعاهدة ولدت أصلا من مدة محدودة تبلغ نحو 25 عاما ، حيث قرر الطرفان التوقيع بتوافق الآراء ، إلى مد المعاهدة إلى أجل غير مسمى ودون شروط خلال المؤتمر الاستعراضي في مدينة نيويورك يوم 11 مايو عام 1995، وبلغت ذروتها بجهود الحكومة الأميركية الناجحة التي يقودها السفير توماس غراهام .

وفي الوقت الذي اقترح فيه معاهدة حظر الانتشار النووي ، كانت هناك توقعات من 25-30 دولة حائزة للأسلحة النووية في غضون 20 عاما ، وفي وقت لاحق أصبحت أكثر من أربعين عاما ، حيث نجد خمس دول ليست أطرافا في معاهدة عدم الانتشار ، وأنها تشمل أربع ولايات إضافية هم الوحيدين الذي يعتقد أنهم يمتلكوا أسلحة نووية . وقد اعتمدت عدة تدابير إضافية لتعزيز معاهدة عدم الانتشار والنظام الأوسع لمنع انتشار الأسلحة النووية والتي تجعل من الصعب على الدول اكتساب القدرة على انتاج اسلحة نووية ، بما في ذلك الرقابة على الصادرات من مجموعة موردي المواد النووية والتدابير المعززة للتحقق من البروتوكول الإضافي للوكالة .

ويرى النقاد أن معاهدة حظر الانتشار النووي لا تستطيع وقف انتشار الأسلحة النووية أو الدافع للحصول عليها . حيث يشعرون بخيبة الأمل حيال التقدم المحدود بشأن نزع السلاح النووي ، حيث أن الأسلحة النووية يمتلكها خمس دول ولاتزال لديها 22،000 من الرؤوس الحربية المخزونه ، وأظهرت أيضاً الممانعة لمواصلة نزع السلاح .

وقام عدد من المسؤولين رفيعي المستوى تم تعينهم داخل الأمم المتحدة ، وقالوا أنهم يستطيعون أن يفعلوا شيئا يذكر لوقف الدول التي تستخدم المفاعلات النووية لإنتاج أسلحة نووية .

معلومات عن معاهدة حظر الانتشار النووي :
تهدف معاهدة حظر الانتشار النووي لمنع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة ، ولتعزيز الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، وتعزيز هدف نزع السلاح ، والمعاهدة تنشئ نظاما للضمانات تحت مسؤولية وكالة الطاقة الذرية ، والتي تلعب أيضا دورا محوريا في إطار المعاهدة في مجالات نقل التكنولوجيا للأغراض السلمية.

العضوية :
تاريخ الإعتماد : 12 يونيو لعام 1968
مكان المعاهدة : الأمم المتحدة ، نيويورك
تاريخ بدء التنفيذ : 5 مارس لعام 1970

معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية ” NPT “، هي المعاهدة التي دخلت حيز التنفيذ في مارس لعام 1970 ، والتي تسعى إلى منع انتشار الأسلحة النووية .

اختيار مواد المعاهدة :
بموجب المادتين الأولى والثانية من المعاهدة ، والحائزة على توافق في عدم مساعدة الدول الغير نووية بتطوير أو الحصول على أسلحة نووية ، فإن الدول الغير حائزة تنبذ بشكل دائم للسعي وراء مثل هذه الأسلحة ، للتحقق من هذه الالتزامات والتأكد من أن المواد النووية لا يتم تحويلها لأغراض صنع الأسلحة .

المادة الثالثة مهام الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع التفتيش على المنشآت النووية في الدول غير الحائزة للأسلحة النووية “، وبالإضافة إلى ذلك ، تنص المادة الثالثة الضمانات اللازمة لنقل المواد القابلة للانشطار بين الدول النووية والدول غير النووية .

وتعترف المادة الرابعة “بحق غير قابل للتصرف” من الدول غير الحائزة للبحث وتطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض صنع الأسلحة ، وهذا يدعم أيضا ” أقصى تبادل ممكن” لهذه المعلومات والتكنولوجيا المتعلقة بالمواد النووية بين الدول النووية والدول غير النووية .

والمادة الخامسة ، الآن عفا عليها الزمن على نحو فعال ، حيث يسمح بوصول الدول غير الحائزة للبحوث والتنمية الحائزة على فوائد التفجيرات النووية التي أجريت للأغراض السلمية ، كما أن الأداة المساعدة للتفجيرات النووية السلمية قد تضاءلت مع مرور الوقت ، وأفقد أهمية هذا الشرط من قيمة العملية . والآن موضع نقاش ذلك بسبب القيود المفروضة على جميع التفجيرات النووية بتكليف من الحظر الشامل لتجارب المعاهدة التي تفرضها علي جميع الدول النووية الخمس الموقعة .

وتلزم المادة السادسة الدول النووية إلى “مواصلة المفاوضات بحسن النية بشأن التدابير الفعالة المتعلقة بوقف سباق التسلح النووي في موعد مبكر ونزع السلاح النووي ، وبشأن معاهدة نزع السلاح العام والكامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة “، والاعتراف بضرورة الخطوات الوسيطة في عملية نزع السلاح النووي ،

والمادة السابعة يسمح بإنشاء المناطق الحرة-الحائزة علي الأسلحة النووية الإقليمية .
والمادة الثامنة تتطلب عملية معقدة وطويلة لتعديل المعاهدة ، بمنع أي تغييرات بشكل فعال في غياب إجماع واضح .

والمادة العاشرة تحدد الشروط التي يجوز فيها للدولة أن تنسحب من المعاهدة ، الأمر الذي يتطلب إشعار مسبق بثلاثة أشهر ، ويجب أن تكون “أحداثا غير عادية” تهدد المصالح الوطنية العليا .

ما تبقى من المعاهدة في التعامل مع إدارتها ، لعقد مؤتمر المراجعة كل خمس سنوات ، ولصدور القرار بعد 25 عاما على ما إذا كان ينبغي تمديد المعاهدة ، ليمتد المؤتمر الاستعراضي لمعاهدة عام 1995 إلى أجل غير مسمى وتعزيز عملية الاستعراض التي تنتدب ، حيث أن مؤتمرات الاستعراض تقوم باستعراض الخمس سنوات الماضية وسبل التنفيذ وعنوان تعزيز المعاهدة .