محتويات

السجن المؤبد هو ان يتم وضع المحكوم عليه في أحد السجون التي تكون مخصصة لذلك قانونا، وكذلك تشغيله داخلها في الأعمال التي تقوم الحكومة بتعينها، ويكون ذلك مدى حياته عندما تكون العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها  مشددة.

سجن مؤبد

الحكم المؤبد أو السجن المؤبد او الحبس المؤبد هو عبارة عن حكم تقوم المحكمة بإصداره على جريمة يقضي  الجاني بموجبها ما تبقى من حياته في السجن، ويختلف مقداره من دولة لأخرى، ففي بعض الدول تكون مدته 100 سنة، ولكن في بعض الدول الأخرى يكون 25 سنة، والمثال على ذلك العنف الشديد ضد الاطفال والقتل، والتجسس، والخيانة العظمى ،والاغتصاب، التجسس، وتجارة المخدرات، أو الاتجار بالبشر.

وكذلك من الأمثلة الأخرى، هو ان الضرر في عمليات السطو والسرقة قد تطور إلى القتل أو الأضرار الجسدية الجسيمة.

فنجد ان هذه العقوبة اصبحت لا توجد في كل الدول، وذلك نجد ان دولة البرتغال تعتبر أول دولة تبطل هذه العقوبة  وذلك  في عام 1884عن طريق جمعيات حقوق السجناء .

ونجد الدول التي تسمح بتلك العقوبة فهي تترك مجالا وذلك لإعادة النظر في الحكم  وذلك بعد ان يقوم الجاني بقضاء فترة في السجن.

 هذا الامر يعني أن الجاني من الممكن ان يفرج عنه لكي يقضي ما تبقى من حياته خارج السجن. حيث ان الإفراج المبكر  قد يكون في الكثير من الحالات ولكن بشروط تكون معتمدة على ماضي ومستقبل السجين، ولكنه في بعض الحالات يحتمل بعض القيود.

البرتغال  لا تعتبر هي الدولة الوحيدة التي قامت بإبطال هذه العقوبة، ولكن يوجد هناك دول كثيرة على غرارها، كالنرويج وإسبانيا.

وكذلك يوجد هناك دول تسمح بهذه العقوبة ولكن في أوقات الحروب فقط، كالسلفادور والبرازيل ، ويوجد بعض الدول  تسمح بها للرجال دون النساء، مثل ألبانيا وأرمينيا .

ولكن نجد في الجانب الآخر، يوحد بعض الدول لم تكن تعترف بها ولم تقم بتطبيقها رسميا منذ تأسيسها،  كالسعودية.

معلومات عن قانون تنظيم السجون بشأن الإفراج المشروط

 مجلس النواب وافق في خلال جلسته العامة، مشروع القانون المقدم من الحكومة  بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 وذلك بشأن تنظيم السجون، الذى يقوم بإجازة الإفراج تحت شرط  وذلك عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، والتالي معلومات عن القانون:

1-  شمل التعديل على أن يجوز الإفراج عن الذي تم سجنه تحت شرط  وذلك عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة تكون مقيدة للحرية، وذلك إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة.

2- كما ان التعديل يشترط الإفراج عن المسجون إذا كان سلوكه يدعوا الى الثقة من وذلك بتقويم نفسه ويكون ذلك أثناء وجوده في السجن.

3-  كما ان  التعديل  يمنع الإفراج عن المسجون إذا كان يمثل خطرا على الأمن العام.

4- التعديل ينص على أنه لا يجوز على اية حال أن المدة التي تقضى في السجن تقل عن ستة أشهر .

5- اما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فانه لا يجوز الإفراج على المسجون إلا إذا قضى  في السجن عشرين سنة على الأقل.

المحرومون من تعديل قانون تنظيم السجون

وزارة الداخلية والتي تكون متمثلة في قطاع السجون قد بدأت تفعيل تعديلات بعض أحكام القانون رقم 3396 لسنة 1956 وذلك بشأن تنظيم السجون، حيث ان التعديل ينص على جواز الإفراج تحت شرط عن كل من تم الحكم عليه نهائيا بعقوبة تكون مقيدة للحرية وذلك إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة،  وذلك بدلا من ثلثي المدة في النص الحالي.

كذلك نجد التعديل يتضمن عدم جواز أن لا تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر،  وذلك بدلا من تسعة أشهر  وذلك في النص الحالي، اما إذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد فانه لا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن مدة لا تقل عن عشرين سنة.

المستبعدون من  تعديل قانون تنظيم السجون

يتم الاستبعاد من قوائم الإفراج  وعدم الاستفادة من التعديلات الإفراج، من يكون محكوم عليهم في الجنح التي تمس الحكومة من  الداخل والخارج ، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، وكذلك حائزي المفرقعات والرشوة، وجنايات التزوير، والجنايات المنصوص عليها في القانون الخاص بالأسلحة والذخائر ، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات، والجرائم الخاصة بتعطيل المواصلات،   وجنايات المخدرات والاتجار فيها، وجنايات الكسب غير المشروع، كذلك فانه لا يسري على الجرائم المنصوص عليها بقانون الشركات التي تكون العاملة في مجال تلقى الأموال لكي يتم استثمارها.

نص التعديل

يتم استبدال نص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 الخاصة تنظيم السجون: “يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، ولا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر على أية حال، وإذا كانت العقوبة هي السجن المؤبد، فلا يجوز الإفراج إلا إذا قضى المحكوم عليه في السجن عشرين سنة على الأقل”.